vendredi 22 juin 2012

أليس في قطع يد السارق قسوة؟ ألا يكفي السجن ؟



أليس في قطع يد السارق قسوة؟ ألا يكفي السجن ؟
الـرد:
الأمر الأو ل : 
حد السرقة فعلا قوي وقوي جدا لكنه هو العقوبة التي تستطيع أن تقهر شهوة المال فكلما تذكر السارق أنه سيفقد يمينه ويفتضح أمرة تراجع ألف مرة عن السرقة أما مجرد السجن فلا يكاد يردع السارق لأن هناك من يشتهي السجن عوضا عن حياة الفقر وهناك من يخبئ سرقاته ليتمتع بها بعد خروجه وهناك من يؤمل ألا تقوم عليه البينة فينجو. لكن كل هذه الآمال لاتثبت أمام تخيل ازالة اليد بالقطع

الأمر الثاني:
دائما وفي جميع الأنظمة يتم تقويم الواقع بعد نزول أي قرار أو تجربة ليحكم بالتالي على جدوى هذا النظام أو التجربة
ونحن بيننا وبين القوم تقويم الواقع وهو :

قلة السرقة في المجتمع المسلم حين كانت يد السارق تقطع وأدلة ذلك ظاهرة فيما يلي:

1 / محلات الذهب لم تستخدم فيها أدوات حفظ كما في الدول الغربية وأصحاب المحلات كانوا يذهبون الى الصلاة ويتركون محلاتهم شبه مفتوحة لانتشار الأمن وهذا مادفع بعض الغربيين الى الإسلام في تلك الفترة

2 / انخفاض معدلات السرقة لنسب لاتكاد تذكر

3 / امتلأت السجون في بلاد الغرب بالسارقين والطليقين الذين لم يصلهم حكم القانون أكثر ولم نر بلادنا قد امتلأت بمقطوعي الأيدي

الأمر الثالث :
ان ردع الجاني عن جنايته من الإحسان إليه فكم من إنسان ترك السرقة خشية القطع فاستقامت فطرته على الحلال وبرئت ذمته من حقوق العباد وارتاحت نفسه من الشقاء الذي يعقب الجريمة








*********

مرجع(islamweb):
أراد الله لمجتمعات المسلمين أن تحيا حياة الأمن والأمان، يأمن كل من يعيش في هذه المجتمعات على نفسه وعرضه وماله، ولأجل هذا الغرض حرَّم الشرع المطهر الاعتداء على الأنفس والأعراض والأموال، بل جعلها من الضرورات الخمس التي أتى الإسلام بحفظها وهي: الدين، والعقل، والأنفس، والنسل ، والأموال.

إن السرقة آفة من الآفات التي تعرِّض أمن الأفراد والمجتمعات للخطر، ولهذا جاءت أدلة الشرع تحذر المسلم من السرقة و تزجر من تسول له نفسه سرقة أموال الآخرين ومن ذلك:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ البيعة على من أراد الدخول في الإسلام على أمور عظيمة منها تجنب العدوان على أموال الناس بالسرقة:
" بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ، ولا تسرقوا ولا تزنوا ..." الحديث (روه البخاري ومسلم).


ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن الصادق القوي في إيمانه لا يجرؤ على السرقة:
" لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن..." (رواه البخاري ومسلم).

ومن هذه الزواجر
ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده". أي يسرق البيضة أولاً فيعتاد حتى يسرق ما قيمته ربع دينار فأكثر فتقطع يده إذا انكشف أمره، ورفع إلى حكم الإسلام.
فانظر كيف يرهب الإسلام من السرقة لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يلعن السارق؟!.
ومن الأدلة التي تبين قبح هذه الجريمة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عما رآه من أصناف تُعذَّب في النار فقال صلى الله عليه وسلم: "لقد جيء بالنار، وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها (أي لهيبها)، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن (عصا ثني طرفها) يجرُّ قُصْبَه ( أمعاءه) في النار؛ كان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال: إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به" [رواه مسلم].

آخر العلاج

فإن لم تُجْد هذه الزواجر نفعًا وتجرأ أصحاب النفوس الضعيفة على سرقة أموال الناس ورُفع أمرهم إلى القضاء وثبتت التهمة بضوابطها المعروفة شرعًا فحينئذ تقطع هذه اليد الآثمة زجرًا لصاحبها، وحفظًا لأموال الناس وأمنهم. قال الله تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة:38].

وحين كان هذا الحد مطبقًا في ديار الإسلام كان الناس آمنين على أموالهم حتى إن أصحاب التجارات والمحلات كانوا يذهبون لأداء الصلوات وأبواب محالهم مفتحة لا يخافون عدوان المعتدين.
لكن حينما تبعت كثير من البلاد الإسلامية النظم الوضعية التي استوردوها من أوروبا انتقلت إليها أوبئة الجرائم الموجودة في بلاد غير المسلمين، وضعفت بترك حدود الإسلام شروط الأمن. ومن أجل ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متى رفع إليه أمر السارق أقام أقام عليه الحد ولم يجامل في ذلك أحدا مهما علت منزلته أو شرف نسبه ، وأعلنها صريحة مدوية: "لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" [رواه البخاري ومسلم].

الحدود كفارات

وهذا الحد الشرعي حين يقام على من يستحقه يؤدي إلى شيوع الأمن وزجر ضعاف النفوس، كما أنه يكفر عن صاحبه ذنبه ويكون توبة له، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: "إن امرأة سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بها الذين سرقتهم، فقالوا: يا رسول الله! إن هذه المرأة سرقتنا، قال قومها: فنحن نفديها بخمسمائة دينار. فقال: اقطعوا يدها. فقطعت يدها اليمنى. فقالت المرأة: هل لي من توبة؟ قال: نعم. أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك. فأنزل الله عز وجل في سورة المائدة: {فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة:39]".

إن بعض المبغضين للإسلام يحاولون التشويش من خلال انتقاد هذه الحدود التي شرعها رب العالمين بحجة أن جريمة السرقة لا تستحق كل هذه العقوبة وأسوتهم في ذلك أبو العلاء المعري الذي اعترض على هذا الحد قائلا:

يد بخمس مئين عسجد وُديت مابالها قطعت في ربع دينار
تناقـض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بـمولانا من العار

فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي: 
لما كانت أمينة كانت ثمينة ، فلما خانت هانت.

كما ينسب إلى الإمام السخاوي قوله في الرد على المعري:

عِز الأمانة أغلاها، وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري

وقال آخر :

يد بخمس مئين من عسجدٍ وُديت لكنـها قـطعت في ربع دينار 
حمـاية الدم أغلاها وأرخـصها خيانة المال فانظر حكمة الباري

وروي أن الشافعي رحمه الله أجاب بقوله :

هناك مظلومة غالت بقيمتها وها هنا ظلمت هانت على الباري


مرجع(islam-qa.com):
ولأن قطع اليد أمر عظيم ، فإن قطع يد السارق لا يكون عند أي سرقة بل لا بد من اجتماع شروط حتى تقطع يد السارق , وهذه الشروط هي :

1- أن يكون أخذ الشيء على وجه الخِفْيَةِ ، فإن لم يكن على وجه الخفية فلا تُقْطَع ، كما لو انْتَهَب المال على وجه الغَلَبَةِ والقَهْرِ على مَرْآى من الناس ، أو اغْتَصَبَه ، لأن صاحب المال يمكنه النَّجدة والأَخْذ على يده . 
2- أن يكون المسروق مالا محترماً , لأن ما ليس بمال لا حرمة له ، كآلات اللهو والخمر والخنزير . 
3- أن يكون المسروق نصاباً ، وهو ثلاثة دراهم إسلامية أو ربع دينار إسلامي ، أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى . 
4- أن يأخُذَ المسروق من حرزه ، وحرز المال : ما تَعَوَّدَ الناس على حفظ أموالهم فيه كالخِزَانَة مثلاً . 
فالمال الظاهر للناس لاتقطع فيه اليد لانه يزين للناس ويغريهم بالسرقة بخلاف المحفوظ في حرزه فلا يصل اليه الا من تأصلت الجريمة في نفسه وبات مترصدا لم يردعه وعيد الله له بالعقاب الأخروي فاستحق الخزي في الدنيا
5- لا بد من ثُبُوتِ السرقة ، وتكون إما بشهادة عَدْلَيْنِ ، أو بإقرار السارق على نفسه. 
6- لابد أن يطالب المسروق منه بماله فإذا لم يطالِب لم يجب القطع .

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More